اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
وقال التميمي في بيان لصحفي انه "وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم 24 لسنة 2022 فإنه أمام رئاسة البرلمان مدة 30 يوما وفق المادة 72 ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ 6 آذار لغاية 6 نيسان يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم.. وبعد تحديد يوم 26 آذار لعقد الجلسة فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية 6 نيسان فقط"، مستدركاً بالقول: "فإذا تجاوزنا هذه المدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي اجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة وسنكون أمام فشل غير قابل للحل وربما يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من دستور أو بقرار من المحكمة الاتحادية العليا إذا تم استفتاءها ونكون في الحالتين امام انتخابات مبكرة جديدة وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية وفق ذات المادة أعلاه".
واضاف: "أما في حالة البدء بالتصويت على اختيار رئيس الجمهورية الجديد الذي اشترط قرار المحكمة الاتحادية بفتح الجلسة بوجود أغلبية الثلثين 220 نائب وان يكونوا حاضرين عند بدء التصويت وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح بهذه النسبة في الجولة الأولى واذا لم يحصل اي من المرشحين على هذه النسبة نكون أمام جولة ثانية ينحصر فيها التنافس بين أعلى الفائزين الأول والثاني وايا منهما يحصل على أكثرية الأصوات يعنى لو حصل الأول على 50 صوت والثاني على 30 يكون صاحب الـ 50 صوت هو رئيس الجمهورية يكون رئيسا ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المادة 70 دستور والقانون 8 لسنة 2021".
وتابع انه "بعد ذلك يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا خلال 15 يوم من أدائه اليمين، والتي لم تحدد لحد الان يكلفه بتشكيل الحكومة والمنهاج الحكومي خلال 30 يوما من تكليفه وفق المادة 76 من الدستور بكافة تفاصيلها".