×

أخر الأخبار

الحكم حضورياً بحبس مديرين في مصرف حكومي بتهمة الاختلاس في ديالى

  • 5-01-2024, 16:52
  • 203 مشاهدة

من كربلاء الخبر - بغداد

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، بصدور قراري حكمٍ حضوريَّين بالحبس على مُديرينِ في مصرفٍ حكوميٍّ بمُحافظة ديالى؛ لارتكابهما جريمة اختلاس مبالغ ماليَّـةٍ.

 وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلتقه من كربلاء الخبر"، أنَّ "محكمة جنايات ديالى/ الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ حضوري بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على المُدير السابق للمصرف الزراعيّ- فرع هبهب؛ لإقدامه على اختلاس مبلغ (12,500,000) مليون دينارٍ تمَّ تسديده من أحد المزارعين الذي حصل عليه؛ لغرض شراء محصول الحنطة، مُبيّـنةً أنَّ المُتَّهم قام بتسليم وصلٍ مُذيَّلٍ بتوقيعه وختمه، وبعد ذلك تبيَّن أنَّ المُتَّهم لم يُدخِل المبلغ في حساب المصرف، واستأثر به لمصلحته الشخصيَّة". 

وأضافت، أنَّ "المحكمة ذاتها أصدرت قرار حكمٍ حضوري بالحبس لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ بحقِّ مُديرة المصرف الزراعيّ في بلدروز سابقاً؛ لقيامها باختلاس أقساط قرضٍ بمبلغ (32,000,000) مليون دينارٍ، لافتةً إلى استمرار المصرف باستقطاع مبالغ من رواتب الكفلاء، بالرغم من تسديد كامل المبلغ، وتزويد المُقترض ببراءة ذمَّةٍ، مُنوّهةً بعدم إيداع مبلغ القسط البالغ (5,550,000) ملايين دينارٍ في خزينة الدولة، وأنَّ المُتَّهمة أقدمت على اختلاسه لمنفعتها الخاصَّة".

 وأكَّدت أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّتين المُتمثلة بأقوال المُمثل القانونيّ للمصرف، واعتراف المُتَّهمين ومستند المقبوضات المُوقَّع منهما، أصدرت المحكمة قراري الإدانة؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامهما بتأدية المبالغ المُختلسة إلى المصرف، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة؛ للمُطالبة بالتعويض عند اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".