×

أخر الأخبار

خبير قانوني: منح رئيس الجمهورية صلاحية التكليف الثاني يحتاج نصاً دستورياً

  • 18-03-2020, 23:47
  • 347 مشاهدة

اعتبر الخبير القانوني حسن الياسري، الاربعاء، منح رئيس الجمهورية برهم صالح صلاحية التكليف الثاني انه يحتاج الى نص دستوري.

وقال الياسري في بيان اطلعت عليه وكالة من كربلاء الخبر ، إنه "لا يخلو من وجاهةٍ القولُ إنَّ التكليفَ الثاني ينتقلُ من الكتلةِ الأكثر عدداً إلى ما سواها مِمّنْ يتلوها في العددِ عند إخفاقِ مُرشَّحها في تأليفِ الوزارة في غضونِ المدةِ الدستوريةِ المضروبة ؛ تأسيساً على سكوت النصِ من جهةٍ ، وعلى أنَّ الإخفاقَ لا يشملُ المُرشَّح لوحدهِ بل يشملُ كتلته أيضاً من جهةٍ أخرى، وكأنَّ الإخفاقَ في نيلِ الثقة هو بمثابة رفضٍ من البرلمان للكتلةِ ومُرشَّحها ".



واضاف انه "ثمة بعضُ التجاربِ البرلمانيةِ لبعض البلدانِ القريبة جغرافياً التي أخذت بهذا الرأي، ولقد نحتِ المحكمةُ الاتحادية من حيث المآل هذا المنحى، وأخذتْ بهذا الرأي ، بيدَ أنها لم تتطرق الى أيِّ تسبيبٍ دستوريٍ لرأيها أو تأسيسٍ فقهيٍ لحكمها ، وكأنّ المرادَ هو مجرَّدُ ترجيحٍ لرأيٍ من بين رأيين !!".


واوضح الياسري، ان " هذا الرأيَ الذاهبَ إلى منحِ رئيسِ الجمهورية صلاحيةَ التكليفِ الثاني بعد إخفاقِ المُكلَّف الأولِ لَيسقطُ ، ووجاهتَهُ لَتنتفي ، ولن يكونَ له موردٌ في الدستور العراقي ؛ ذلك أنَّ الرأيَ هذا يستلزمُ نصاً واضحاً وصريحاً في الدستور ؛ لكونه يُنظِّم أمراً في غاية الخطورة من الناحيةِ الدستورية ، يتمثَّلُ باختيارِ أرفعِ شخصيةٍ في الدولة ، ومِثلُ هذا لا يُترك للتفسيراتِ والتأويلات المختلفة والمتعددة ".


واكد انه "لو شاءَ الدستورُ الأخذَ بهذا الرأي لنصَّ عليه صراحةً ، وما تركهُ ، عمداً أو غفلةً ، لكنه نصَّ ابتداءً على الكتلةِ الأكثر عدداً ، ثم ظلَّ يُكرِّرُ مصطلحَ ( المُرشَّح ) ؛ ما يُستَشفُ منه إبقاءُ التكليفِ الثاني في حوزةِ الكتلة الأولى -الأكثر عدداً- ؛ تأسيساً على أنَّ الإخفاقَ الأولَ إنَّما ينصرفُ الى المُكلَّفِ نفسهِ لا إلى الكتلةِ التي رشحتهُ ، وكأنَّ البرلمانَ يعترضُ على مرشَّحِ الكتلةِ ، لا على الكتلةِ ذاتها ؛ ذلك بأنَّ البرلمانَ بوسعهِ الاعتراض على المُرشَّحِ المُكلَّف ، وأنْ ليسَ بوسعهِ الاعتراض على الكتلةِ التي رشَحتهُ ؛ لأنها تُمثِّلُ اختيارَ أغلبية الناخبين".


وتابع، :"نزيدُ على هذا الدليلِ دليلاً آخرَ ؛ يتمثَّلُ بأنَّ دستورنا حدَّد دورَ رئيسِ الجمهورية في التكليفِ بكونهِ إجرائياً ، آلياً ، شكلياً ، لا موضوعياً . ولو افترضنا أنَّ الدستور رامَ مَنحهُ هذه الصلاحية -الخطيرة جداً - فلماذا لم ينص عليها ضمن فقرات المادة -٧٦- !؟ بل أكثر من ذلك لماذا لم ينص عليها ضمن فقرات المادة -٧٣- المتعلقة بتحديدِ صلاحيات رئيس الجمهورية !؟مع أنَّ هذه المادة ذكرتْ صلاحيةَ منح الأوسمة والنياشين وما شابه ذلك".


وتساءل الياسري، :"هل يُعقلُ أنَّ الدستورَ ينصُّ صراحةً على مثل هذه الصلاحياتِ اليسيرة ، ويذرُ صلاحيةً خطيرةً تُحدِّدُ مستقبلَ البلد ، وهي المُتمثِّلةُ باختيار ِ وتكليفِ رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ، إلى الاجتهاداتِ والتأويلاتِ ؟!! أيُّ فهمٍ هذا ، وأيُّ استنباطٍ ذاك !!".


وبين، :"ما زلتُ مستغرباً بشدةٍ من صمتِ الآباء المؤسسين للدستورِ عن تنوير الرأيِ العام بما دارَ في الاجتماعاتِ الخاصة ابان كتابة الدستور ، ولا أعني بذلك جميعَ أعضاء لجنة صياغةِ الدستور ، بل أعني هيئةَ رئاسةِ اللجنةِ والقادةَ الذين كان لهم الدورُ البارزُ في حسمِ الأمورِ الدستوريةِ المهمة في الاجتماعات الخاصة في أيام كتابة الدستور الأخيرة بما عُرفَ ب( المطبخ )".


واوضح ان " هؤلاء ليعلمونَ أنَّ قضيةَ نقل صلاحية التكليف الثاني إلى رئيس الجمهورية لم تكن مطروحةً قط ، لا من قريبٍ ولا بعيدٍ ، وأنا على ذلكَ من الشاهدين !!، بل إنها لم تُطرح من الوفدِ الكردي المفاوض على المادة ٧٣ في اجتماعات المطبخ -الدستوري- آنذاك ، على الرغم من أنَّ المفاوضات الحاسمة للصياغة النهائية لهذه المادة في المطبخ -التي كان عمادها قرابة ثمانية أشخاصٍ من الطرفين الكردي والشيعي- قد دخلت في كلِ التفاصيل الجزئية الدقيقة ، ولم تكن ثمة إشارةٌ أو تلميحٌ أو حتى مجرَّد طلبٍ من ذلك الوفد لمنحِ الرئيس صلاحية التكليف الثاني التلقائي للمُكلَّفِ الثاني ، ولو أنها طُرِحتْ في ذلك الحين -افتراضاً - لرُفضتْ مباشرةً من قبل المفاوض الشيعي . وهل يتوقعُ عاقلٌ أنَّ هذا المفاوض كان يقبلُ بمنحِ رئيس الجمهورية الذي يُمثِّلُ مُكوِّناً معيناً صلاحيةَ اختيار رئيس الوزراء الذي يُمثِّله ، وأنْ يضعَ نفسه تحت رحمة الرئيس !!"