×

أخر الأخبار

خبير قانوني يوضح عقوبة التزوير في قانون العقوبات العراقي

  • 23-04-2020, 17:00
  • 1 400 مشاهدة

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، عن عقوبة التزوير في قانون العقوبات العراقي.  وقال التميمي في منشور على الفيسبوك وتابعته "من كربلاء الخبر " إن "قانون العقوبات العراقي تناول جريمة التزوير في المواد ٢٨٦ إلى ٢٩٨ منه، ويقصد بالتزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش ماديا ومعنويا وان يؤدي ذلك إلى الأضرار بالمصلحة العامة أو شخص من الأشخاص، ومثاله بصمة الابهام أو ختم مزور أو تغيير واضافة بالحذف والتعديل في المحررات الرسمية أو العادية".واضاف "عاقبت المواد ٢٨٩ و ٢٩٨ بالسجن لمدة ١٥ سنة على التزوير، وسبب هذه العقوبات المرتفعة لهذه الجريمة هو اقتران هذه الجرائم بالاحتيال وايضا تؤدي إلى فقدان الثقة في التعامل بين الناس".وتابعت "استشراء هذه الجريمة سيؤدي إلى فقدان الثقة وعدم الاطمئنان في التعامل، وبالتالي توقف التعامل بين الناس وتعرقل التعاملات".ولفت الى ان "هذه الجريمة تكتشف عن طريق إرسال كتب صحة الصدور من الوزرات إلى الجامعات للتأكد من صحة الشهادات الدراسية المتنوعة"