الدستور العراقي بشأن العفو الخاص.
وينص الدستور العراقي للعام 2005 النافذ بأن المادة 73 ان يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية:
أولاً: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري.