×

أخر الأخبار

الديمقراطي يصف قرار الاتحادية بشأن النفط والغاز بـ "العدواني"

  • 16-02-2022, 18:18
  • 404 مشاهدة

عدّ النائب محما خليل على آغا، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ان قرار المحكمة الاتحادية، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم، بانه غير دستوري.


وقال في بيان له، ان " هذا القرار ذات طابع (عدواني غير مسلح)، يستهدف حكومة وشعب الإقليم ونظامه الاتحادي في الدولة العراقية، داعيا الى "التراجع عنه، بعد دراسة كل جوانبه السياسية والاقتصادية والأمنية وتوزيع منابع السلطة والثروة بالمركز".

وأضاف، ان "القرار له جنبة سياسية اكثر جنباته القانونية، ويتنافى مع الاتفاق الموقع والمبرم في السنوات السابقة، بين حكومتي الإقليم والمركز والذي يقضي بان تستمر الحكومتين بتطوير حقول النفط والغاز لحين تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي".

وأوضح، ان "مسودة القانون اعدت في شباط عام 2007 بالاتفاق عليها بين الطرفين، لكن لم يتم تمرير القانون في مجلس النواب العراقي بسبب التغيرات الجوهرية التي طرأت عليه من قبل الحكومة الاتحادية، والتي لا تنسجم مع الدستور والنصوص المتفق عليها".

واكد خليل "تطبيق حكومة إقليم كردستان للدستور الاتحادي وانه ملتزم به، ولكن المحكمة الاتحادية حاولت تفريغ الدستور من محتواه، مشيرا الى "المادة 117 التي تنص على ان إقليم كردستان اقليما اتحاديا بسلطاته القائمة، والمادة 112/ثانيا، التي تنص على ان تقوم حكومة الإقليم يرسم الاستراتيجيات اللازمة لتطوير ثروات النفط والغاز بالاعتماد على أحدث التقنيات لمبدأ السوق وتشجيع الاستثمار".

وزاد، ان "الإقليم يمارس نهجه ومنهجه وفق العرف الدستوري الاتحادي، بينما تتعامل المحكمة الاتحادية وفق الأنظمة المركزية المقيتة التي اكل الدهر عليه وشرب".

وتابع، ان "المشرعين الدستوريين شرعوا الدستور بوجهين لمعالجة مشاكل الماضي، وعدم تكرارها في الحاضر، وهذا يمثل نهج الإقليم بمنع أخطاء الماضي وعدم تكرارها، وعدم السماح للاحتكار السيء للسلطة والموارد للمركز، والتي هي أساس مشاكل العراق في السابق".

وأشار الى، ان "العلوية لبنود الدستور من القوانين والقرارات، وهذا ما اشارت اليه المادة 141 من الدستور التي تعترف نصا وقانونا، بان تستمر حكومة الإقليم بالعمل بالقوانين التي تشرع فيه، منذ عام 1992، وتبقى نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها او الغائها حسب قوانين الإقليم من قبل الجهات المختصة فيه، لذا شرع الإقليم قانون النفط والغاز بموجب سلطاته الدستورية، وتشجيع الاستثمار، باستخدام التقنيات ومبادئ السوق وفق استراتيجية اللازمة لروح الدستور العراقي وتحقيق المنفعة العليا للبلد".

وبين، ان "المادة 115 ، تشير الى انه اذا لم تكن هناك صلاحيات حصرية فالصلاحيات المشتركة، ان كانت مشتركة او غير حصرية، كلها منحت الحق لسلطات الإقليم بان يمارس صلاحياته ومهامه للنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي والأمني للمواطنين في الإقليم والعراق بصورة عامة وهذا ما اثبته الإقليم في السنوات السابقة".