خلص الخبير القانوني المعروف، طارق حرب، الأربعاء (25 تشرين الثاني 2020)، من خلال عدة ملاحظات إلى أن قانون "جرائم المعلوماتية" يصب في صالح أعضاء البرلمان فقط، وفيما طرح تساؤلات موجهة إلى اللجان البرلمانية المعنية بالقانون، أشار إلى أنه مخالف لفقرتين من الدستور العراقي تضع إصدار عقوبات أو تشديدها ضمن صلاحيات مجلس الوزراء ورئيسه.
وكتب حرب في منشور على فيسبوك، واطلعت عليه وكالة من كربلاء الخبر إن "قانون جرائم المعلوماتية المعروض على البرلمان هو القانون الوحيد منذ قيام الدولة العراقية ولحد الآن، سُمي بقانون (جرائم) اذ أنه حتى في الإرهاب صدر القانون باسم قانون (مكافحة الارهاب) دون (مفردة) جرائم فلم يصدر باسم قانون جرائم الإرهاب، وكذلك بالنسبة للمخدرات حيث لم يصدر باسم قانون (جرائم المخدرات) وانما صدر بااسم قانون المخدرات بدون (مفردة) جرائم، أي حتى المخدرات لم يرد فيها اسم جرائم المخدرات بالعنوان".
ومن هذا المنطلق، توجه الخبير القانوني بسؤال إلى اللجان النيابية التي كتبت مواد القانون وتلك التي تولت دراسته، "هل ذلك يعني أن الافعال الخاصة بالمعلوماتية اشد ضرراً من الإرهاب والمخدرات؟"، مبيناً أن "هذا القانون هو القانون الثالث الذي يقترحه البرلمان في غضون مدة قليلة دون أن تتولى الحكومه تقديمه".
واستشف من ذلك، أن "هذه القوانين، قانون معادلة الشهادات وقانون الانتخاب وقانون جرائم المعلوماتية جاءت لرغبة النواب، إذ حتى السلطه التنفيذية لم يؤخذ رأيها في القوانين الثلاثة".
وتابع، أن "هذا القانون (جرائم المعلوماتية)، كان من ضمن جميع القوانين التي قرر البرلمان، في أول جلسة له سنة 2018، اعادتها الى مجلس الوزراء"، مضيفاً "لا نعلم كيفية السير في تشريعه من البرلمان دون أخذ رأي الحكومة، لا سيما وأن ظروف 2011 (السنة التي طُرحت فيها مسودة قانون جرائم المعلوماتية للعلن داخل البرلمان أول مرة) تختلف عن ظروف 2020".
وأوضح طارق حرب، أن "ايجاد جرائم وعقوبات جديدة وتشديد العقوبات هي من السياسة العامة للدولة ومن اختصاص رئيس الوزراء ومجلس الوزراء طبقاً للمادتين 78 و80 من الدستور"، لافتاً إلى أن "قانون جرائم المعلوماتية (هو) القانون الوحيد الذي لم يعارضه أي نائب بالشكل الذي تمت فيه معارضة القوانين الأخرى، ولم يتم استمزاج رأي الحكومه الحالية في هذا القانون وانما انفرد به البرلمان".
وأضاف، أن "كل القوانين السابقه منذ سنة 2003 تميل الى التخفيف الا هذا القانون فقد مال الى تشديد العقوبة"، مبيناً أن "جميع الافعال التي اعتبرها القانون الجديد جرائم، موجودة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1996، وتوالت المحاكم في اصدار عقوبات فيها بما في ذلك الجرائم الجديدة كجريمة الابتزاز".
وختم الخبير القانوني طارق حرب منشوره قائلاً، "الفيصل فضيلة التعبير وعكسها رذيلة التشهير، فكل ما يكون سباب أو شتيمة أو قذف أو تشهير أو اساءة جريمة يعاقب عليها القانون، وكل كشف أو بيان أو ذكر لجريمة او تصويب او تخطئة أو مناقشة أو حوار أو تعليق أو تعقيب يجب ايراده وذكره واعلانه، فتلك هي المصلحة العامة والديمقراطية والخير للناس".
يشار إلى أن مجلس النواب أنهى، في جلسة عقدها يوم الاثنين الماضي، مناقشة مشروع قانون "جرائم المعلوماتية" وفيما اعترض بعض النواب على عدة فقرات منه وطالبوا بعدم صياغة القانون بطريقة فضفاضة "تكمم الأفواه"، مع رفضهم في الوقت ذاته "العبثية التي تجري حالياً في مواقع التواصل الاجتماعي"، دعا رئيس المجلس محمد الحلبوسي إلى "عدم المساس بالحريات التي كفلها الدستور خاصة حرية الصحافة والتعبير عن الرأي والاعلان والتمييز بين من يقدح ويشتم ويسب وبين من يدلي بنقد بناء، وان يكون قانونا لحفظ الحريات"، ليتقرر بعدها رفع الجلسة