اصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها بشان عمل وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام.
وقالت وزارة الاتصالات في بيان ورد لـ(من كربلاء الخبر)، ان "المحكمة الانحادية اصدرت قرارها لتفسير المادتين (110/سادسا) و (103) من الدستور اللتان تتعلقان بعمل وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بغية تحديد مهام كل منهما وفصل التقاطعات بينهما التي قد تؤثر سلبا على سير العمل".
واضافت ان "نص تفسير المحكمة الاتحادية بخصوص (( المادة 110/سادسا من الدستور والتي تخص تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد يكون من اختصاص السلطة التنفيذية باعتبارها احدى السلطات الاتحادية وحسب مهام الوزارة المكلفة بذلك الاختصاص وهي وزارة الاتصالات))".
وتابعت ان "قرار المحكمة الاتحادية نص على (( عدم جواز اعتماد نصوص قانونية وردت في امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 65 لسنة 2004 اذا كانت مخالفة للدستور لان تشريع هذا الامر كان قبل نفاذ دستور جمهورية العراق لعام 2005))