علق الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الاثنين، عن موضوع رجوع رئيس الجمهورية عن مرسومه الجمهوري بخصوص العفو الخاص.
وقال حواس في بيان له انه "لايوجد نص دستوري يمنع رئيس الجمهورية من الرجوع عن قراره ومرسومه الجمهوري بل بالعكس ان النص الدستوري قد اعطى له الصلاحية الكاملة بناءً على توصية رئيس مجلس الوزراء في ظل حكومة دائمة".
واضاف حواس، ان "هذا التصرف قد يجعله مسؤولاً امام القضاء وامام المحكمة الاتحادية العليا بأعتباره قد خرق نصوصاً قانونية ودستورية منها نص المادة 50 المتعلقة بالحنث عن اليمين والمادة 93 فقرة /ثالثاً/ وسادساً من الدستور المتعلقة بالصلاحية للمحكمة وبسلطة المحكمة الاتحادية العليا حول حنث اليمين".
وبين، ان "شروط ترشيح رئيس الجمهورية الواردة في المادة 68 من الدستور فقرة/ ثالثاً تنص على ان شروط مرشح الرئيس ليكون رئيساً ان يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن، مشيرا الى ان "قانون احكام ترشيح رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 المادة 1 /البند /ثالثاً التي تنص على ان : يكون حسن السمعة والسيرة والاستقامة والسلوك والعدالة والاخلاص للوطن".
واوضح، ان "هذاني الشرطين قد ينتفيان في حالة محاولة إعادة ترشيح فخامة الرئيس برهم صالح لولاية ثانية وحرمانه من الطموح السياسي لهذا المنصب".
وتابع، ان "فقدان هذه الشروط لايحتاج الى قرار حكم من القضاء العادي او المحكمة الاتحادية العليا بادانته بالحنث عن اليمين فحسب وانما فقدانهما يعُدان امران كافيان باستبعاده مستقبلاً ايضاً كما فعلت وقررت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم 24 / اتحادية / 2022 في قضية استبعاد هوشيار زيباري الذي بمجرد مخالفته شرط حسن السمعة والسيرة الحسنة والسلوك والاخلاص والعدالة ودون الحصول على قرار حكم ادانة بأعتبار {ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته } وكذلك بالرغم من استجوابه وسحب الثقة عنه امام مجلس النواب الا انه تم استبعاده لمخالفته هذين الشرطين في النصين المذكورين القانوني والدستوري وليس بحكم ادانة مكتسب درجة البتات".