اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، قرارها بالدعوى المرقمة 112/ اتحادية / 2021 في 9/11/2021 بعدم دستورية عدد من المواد الواردة في قانون الادعاء العام المرقم 49 لسنة 2017.
وذكر بيان للمحكمة ان "المحكمة قضت بعدم دستورية 9 مواد من قانون الادعام العام المرقم 49 لسنة 2017، حيث قضت بعدم دستورية عبارة ( يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ) الواردة في البند (اولاً) من المادة (1) وعدم دستورية البند ( ثانياً ) من المادة (1) .
كما اصدرت المحكمة بعدم دستورية عبارة (ومعاوني الادعاء العام ) الواردة في البند (اولا) من المادة (3).
وايضا عدم دستورية عبارة ( ولمدة اربع سنوات ) وعبارة ( ويجوز التجديد لمرة واحدة بناءا على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى وموافقة مجلس النواب) الواردة في البند (اولاً) من المادة (4) .
واصدرت قرارها بعدم دستورية عبارة (لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ) الواردة في البند (ثانيا) من المادة (4).
كما اصدرت حكمها بعدم دستورية العبارة ( او من المحامين او الحقوقيين الذين لم تتجاوز اعمارهم خمسين سنة ولهم خبرة في مجال عملهم ولمدة لاتقل عن (10) عشر سنوات ) الواردة في البند (ثالثاُ ) من المادة (4) .
كما قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية البند (سابعا /1و 2و3 ) من المادة ( 4).
واصدرت المحكمة بعـدم دستورية البنود ( الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر ) من المادة (5) .
وايضا اصدرت قرارها بعدم دستورية عبارة ( والى مجلس النواب ) الواردة في البند (ثانيا) من المادة ( 13).
وقررت المحكمة رد دعوى المدعي رئيس مجلس القضاء الاعلى / اضافة لوظيفته بخصوص الطعن بعدم دستورية بقية مواد قانون الادعاء العام انف الذكر.