×

أخر الأخبار

النصوص التي ردتها المحكمة الاتحادية المتعلقة بقانون اسس تعادل الشهادات

  • 28-10-2021, 11:44
  • 684 مشاهدة

نشر مصدر صحفي، اليوم الخميس، النصوص التي ردتها المحكمة الاتحادية المتعلقة بقانون اسس تعادل الشهادات.
وقالت المحكمة الاتحادية في بيان لها انها "اصدرت قراراً بالدعوى المرقمة 46 / اتحادية /2020 وموحداتها 50 و51 /اتحادية/2020 في   2021/10/27  يقضي بعـدم دستورية عدد من النصوص الواردة في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020".
وأدناه النصوص الدستورية التي ردتها المحكمة:
المحكمة قضت بعدم دستورية عبارة ( ذوي الدرجات الخاصة الواردة في المادة (2 / ثانياً / أ  من القانون ).
المحكمة حكمت بعدم دستورية عبارة ( او السفارات او الملحقيات الثقافية ) الواردة في الفقرة (ب) من البند (ثانيا)ً من المادة (2) من القانون .
- حكمت  المحكمة  بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من البند (ثالثاً) من المادة (2)  المتعلقة بصلاحية الامانة العامة لمجلس النواب بمعادلة الشهادات التي تصدر عن معهد التطوير البرلماني .
 فيما يتعلق بالعبارة(الا اذا تماثلت مدة الحصول عليها مع المدة المطلوبة للحصول على الشهادات المؤهلة لدخول تلك الجامعات او التدريب فيها ) الواردة في الفقرة (ج) من البند (ثالثاً) من المادة (2) من القانون فقد حكمت المحكمة الاتحادية بعدم دستوريتها.
- المحكمة اشارت الى عدم دستورية الفقرة (د) من البند ( ثالثاً) من المادة (2 ) المتعلقة بصلاحية الوزارات والهيئات بمعادلة الشهادات الممنوحة عن طريق معاهد الدراسات فيها.
 حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة (هـ ) من البند (ثالثاً ) من المادة (2 ) المتعلقة بصلاحية الجامعات ومجلس الخدمة الاتحادي بمعادلة الشهادات التدريبية.
-حكمت المحكمة ايضا بعدم دستورية البند ( ثالثاً ) من المادة (3) من القانون المتعلقة بحصر عمليتي المعادلة والتقييم للشهادات باستيفاء الجوانب الاجرائية.-
حكمت بعدم دستورية البند( ثالثاً) من المادة (5 ) من القانون المتعلقة باهمال شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية في حال الحصول على الشهادة الجامعية او الشهادة العليا.
- حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (11)  من القانون المتعلقة بصلاحية الوزير بالموافقة على معادلة الشهادات غير المستوفية لشروط الاقامة.
-حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (ثانياً)  من المادة (12) من القانون المتعلقة بصلاحية دوائر الدولة بمنح الالقاب العلمية.
حكمت بعدم دستورية البند (ثانياً)  من المادة (14) من القانون المتعلقة باستثناء بعض الفئات من مدد الاقامة اللازمة للحصول على الشهادات العليا