×

أخر الأخبار

هل يمكن إجبار المواطنين على اخذ لقاح كورونا؟.. قانوني يوضح

  • 12-06-2021, 11:26
  • 314 مشاهدة

بين الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، مدى قانونية اجبار المواطنين على اخذ لقاح كورونا وفقا للقانون العراقي.

وقال التميمي في تصريح صحفي، انه “وفقا للدستور في المادة ٣١ منه فإن الدولة ملزمة بالرعاية الصحية والمبدأ العام لا يمكن إلزام الناس بأخذ العلاج من كورونا إلا للضرورة أو الظرف الاستثنائي  كما تقول المواد ١٦٨ وما بعدها من القانون المدني”، لافتا الى ان “قانون الصحة العامة ٨٩ لسنة ١٩٨١ أعطى في المواد ٤٤ إلى ٥٠ منه صلاحيات واسعة لوزير الصحة بإعلان المناطق الموبوءة بالامراض وتقييد حركة تنقل العجلات والدخول إلى المدن وغلق المحال التجارية ووضع اليد على المباني ووسائط النقل والحيوانات والمزارع المشبوهة وله ان يطلب مساعدة الأجهزة الأمنية، أما فرض الغرامات الفورية فيحتاج إلى قرارات قضائية اي ان يتم إلقاء القبض على المخالفين وعرضهم على قاضي التحقيق ليقرر مصيرهم اي أشبه بحالات مخالفة منع الاجهار بالإفطار وليس فرض الغرامات الفورية لمخالفة ذلك للمادة ٩٩ من القانون أعلاه”.

واشار الى ان “اعلان حالة الطوارئ فهي مهمة وتكون بقرار ثلثي البرلمان بطلب من رئيس الوزراء والجمهورية ولمدة ٣٠ يوم ويحدد سببه بهذا الوباء والاستعانة بالأجهزة الأمنية في ذلك وتنفيذ العقوبات القانونية”، موضحا ان “قانون العقوبات العراقي عاقب في المادة ٣٦٨ بالحبس ثلاث سنوات على من عمل متعمدا على نشر مرضا خطيرا وتصل العقوبة إلى المؤبد اذا أدى إلى موت انسان ، فيما عاقبت المادة ٣٦٨ من ذات القانون بالحبس سنة أو غرامة اذا لم يكن متعمدا وتشدد العقوبة إلى الحبس الذي يصل إلى ال٥ سنة اذا أدى إلى موت انسان “.

وتابع ان “عقوبة الشريك والمحرض هي ذاتها عقوبة الفاعل الاصلي  وفق المادة ٤٧ و٤٨ و٤٩ من قانون العقوبات العراقي وأبعد كن ذلك هذا تحريض على الموت الجماعي وهو بمثابة العمل الإرهابي وفق تعريف الإرهاب “، مبينا ان “المادة ٢ من قانون منظمة الصحة العالمية اوجبت على الدول اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأوبئة ومنها التجوال والسجون “.