الصفحة الرئيسية / خبراء: المحكمة الاتحادية العليا بامكانها حل الحزب السياسي المخالف للقوانين والدستور

خبراء: المحكمة الاتحادية العليا بامكانها حل الحزب السياسي المخالف للقوانين والدستور

من كربلاء الخبر - بغداد

خبراء: المحكمة الاتحادية العليا بامكانها حل الحزب السياسي المخالف للقوانين والدستور  

 

خبراء قانون: المحكمة الاتحادية لديها صلاحيات واسعة وقراراتها ملزمة 

 

خبراء قانون: الحزب الذي يرتكب مخالفة ستعرض للحل من المحكمة الاتحادية مثلما حدث في تايلند

 

أشاد خبراء قانونيون، بدور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الدستور وحل القضايا العالقة في البلاد، فيما اكدوا ان لها الحق بحل الحزب السياسي المخالف للدستور ولقانون الاحزاب السياسية اسوة بالمحكمة الدستورية التايلاندية عندما احلت اكبر حزب سياسي في تايلاند.

 

الخبير القانوني حيدر الظالمي اوضح في، أنه "لاحظنا مؤخرا صدور قرار من المحكمة الدستورية التايلاندية في 7/8/2024 بخصوص حل حزب التقدم الى الامام وهو يعد من الاحزاب الكبيرة في تايلاند وعللت المحكمة الدستورية قرارها بان هذا الحزب قد سعى الى تعديل قانون ضد التشهير بالعائلة المالكة "، مبينا انه "يوجد هنالك قانون في تايلاند يجرم التشهير بالعائلة المالكة حيث قام هذا الحزب بمحاولة تعديل هذا القانون واعتبار التشهير ليس جريمة بهذا الخصوص".

واضاف ان "المحكمة التايلاندية اعتبرت السعي من قبل هذا الحزب انتهاكا للدستور"، لافتا الى انه "في المقارنة مع المحكمة الاتحادية العليا في العراق فان المحكمة الاتحادية تمارس رقابة قضائية واسعة مستندة بذلك الى نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وترتبط المحكمة بارتباطات متعددة فعندما تصدر قراراتها فانها تستند الى مجموعة من الاسباب فيما لو نظرت الى مثل هكذا دعوى".

 

واشار الى ان "الأحزاب في العراق منظمة بموجب قانون الاحزاب وهذا القانون في المادة 25 منه يمنع ممارسة اي ارتباطات خارجية او اي وسائل ممكن ان تؤدي الى مخالفة الدستور". 

وبين ان "القانون اعتبر واحدا من اسباب حل الحزب هو مخالفة الدستور والقوانين او ارتكاب جرائم ماسة بامن الدولة او حيازة اسلحة او ارتباط مالي بجهات خارجية وبالتالي ممكن ان نجد هنالك دعوى قد تنظر امام المحكمة الاتحادية العليا في العراق لحزب معين قد يرتكب مثل هكذا مخالفات لاسيما وان قانون العقوبات العراقي ايضا في المادة 156 يعاقب بالاعدام كل من يرتكب فعلا بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها او المساس بالنظام السياسي والديمقراطي ".

 

وتابع: "وبالتلي اي حزب من الاحزاب التي تتاسس بموجب قانون الاحزاب في العراق اذا ما مارس فعلا او عملا قد يؤدي الى تهديد النظام السياسي او الديمقراطي في العراق او المساس بنصوص الدستور ممكن ان تنظر المحكمة الاتحادية العليا بدعوى تقام على هذا الحزب وان تقضي بحله".

واكمل انه "في قادم الايام قد نجد هنالك من يقيم الدعوى على احد الاحزاب المشكلة في العراق او التي ستشكل فيما لو مارس هذا الحزب فعلا يخالف قانون العقوبات او قانون الاحزاب او يخالف نصوص الدستور او يهدد النظام السياسي في العراق".

بدوره، ذكر الخبير القانوني والاكاديمي ماجد مجباس، "يتساءل الكثيرون خاصة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية في تايلاند بحل حزب التقدم الى الامام وهو اكبر حزب سياسي وممثل للمعارضة الرئيسي في تايلاند بامكانية بسط سلطان المحكمة الاتحادية العليا في العراق للقيام مثل هكذا دور وهو مسالة امكانية حل الحزب السياسي".

 

واشار الى ان "الاحزاب السياسية في العراق نظمت بموجب قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 وهذا القانون نص على جملة من الوسائل ابتداء من تاسيس الحزب وشروط تأسيسه والتزاماته والعقوبات الملقاة عليه في حالة المخالفة وصولا الى جهات التمويل ومصادر التمويل للحزب السياسي ولم يترك القانون شاردة او واردة الا واحصاها بموجب تنظيم احكام الاحزاب السياسية ".

وبين انه "وبموجب هذا القانون هناك امكانية لحل الحزب السياسي خاصة وان المادة 46 ثانيا من هذا القانون اجازت لمحكمة الموضوع حل الحزب السياسي في حالة توافر شروط الحل "، لافتا الى ان "المحكمة الاتحادية العراقية هي جهة طعن فالاحزاب السياسية عندما تطعن بقرارات محكمة المختصة بقضايا الاحزاب السياسية وهي الجهة القضائية المنشأة في المفوضية العليا للانتخابات فالطعن بقرار هذه المحكمة يكون امام المحكمة الاتحادية وكذلك المصادقة تكون من قبل المحكمة الاتحادية ".

 

وتابع: "لذلك المحكمة الاتحادية لها سلطان علوي بهذا الموضوع بمسالة الطعن بقرارات محكمة الموضوع"، مبينا ان "قانون الاحزاب نظم جملة من الشروط بموجب احكام المواد 7 و8 و9 و10 يجب ان تتوافر في الحزب السياسي وكذلك القى على الحزب السياسي جملة من الالتزامات بموجب احكام  المادة 14 منه وعليه من اهم الوسائل التي تؤدي الى حل الحزب السياسي اذا كان متبنيا لفكر تكفيري او قومي او طائفي او يتبنى جناح مسلح". 

 

ومضى بالقول: "لذلك بامكان القضاء العراقي حل الحزب السياسي اذا توافرت شروط الحل من قبل محكمة الموضوع والجهة التي يطعن امامها باحكام محكمة الموضوع هي المحكمة الاتحادية ، فضلا عن الدعاوى الدستورية التي تقام امام المحكمة الاتحادية فيما لو كان هنالك طرفا من اطرافها حزب سياسي ايضا تستطيع المحكمة الاتحادية بموجب ولايتها العامة للنظر بالدعاوى الدستورية ان تنظر بمسالة مشروعية وعدم مشروعية الحزب السياسي او نشاطه".

 

اما الباحث القانوني علي التميمي فقد حدد آلية حل الحزب السياسي وفق قانون الاحزاب العراقي .

وقال التميمي، أن "آلية حل الحزب السياسي وفق قانون الاحزاب العراقي، يتمثل بتقديم الشكاوى على الاحزاب من قبل كل ذي مصلحة الى دائرة شؤون الاحزاب وفق المادة ١٧ /د من قانون الاحزاب رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٥ ، وبدورها تقوم بالتحقيق في الشكوى وتحيل التوصيات الى الهيئة القضائية الثلاثية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات ٣١ لسنة ٢٠١٩"، لافتا الى ان " الهيئة القضائية الثلاثية تصدر قرارها في الشكوى خلال ٣٠ يوما من وصوله وفق المادة ٣٢ من القانون أعلاه". 

واضاف ان "احد اسباب لحل الحزب هو مخالفة الدستور والقوانين أو ارتكاب الجرائم الماسة بامن الدولة أو حيازة الاسلحة، او الارتباط المالي بجهات خارجية وفق المادة ٢٥ من قانون الاحزاب”، مبينا انه "يمكن لمحكمة الموضوع اي الهيئة القضائية الثلاثية حل الحزب مع توفر الاسباب وغلق مقراته ومصادرة أمواله".

واشار الى ان "قرار الهيئة القضائية الثلاثية قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ٣٠ يوما من تاريخ صدوره ويكون قرار المحكمة الاتحادية من القرارات المستعجلة ،.وفق المادة ٥٦ من قانون الاحزاب ".

وتابع: انه "يمكن وبعد تأييد المحكمة الاتحادية للحل احالة الملف إلى محكمة التحقيق اذا كان هناك مايشكل جريمة توجب التحقيق ".

فيما يقول الخبير القانوني عباس العقابي، أن "المحكمة الاتحادية العليا لها صلاحيات مستندة بذلك لقوة قراراتها ، لان قراراتها ملزمة وباتة للسلطات كافة ، وغير قابلة للاعتراض او التمييز "، مستدركا بالقول، ان "القاعدة العامة تمارس المحكمة اختصاصاتها في الدستور والاستثناء تتعرض لبعض الامور المخالفة للدستور".

 

وكانت المحكمة الدستورية التايلاندية، قضت بتاريخ 7 آب الجاري، بحل حزب "التقدم إلى الأمام"، أكبر حزب سياسي وممثل المعارضة الرئيسي في تايلاند، مشيرة في حكمها إلى أن جهود الحزب لتعديل قانون ضد التشهير بالعائلة المالكة في البلاد تعد انتهاكا للدستور.  

وصوت قضاة المحكمة التسعة بالإجماع تأييدا للأمر بحل الحزب ومنع مسؤوليه التنفيذيين من ممارسة النشاط السياسي لمدة 10 سنوات.  وأوضحت المحكمة أن حملة الحزب لتعديل قانون إهانة الذات الملكية تعد محاولة لتقويض الملكية الدستورية في البلاد، وتعرض النظام الدستوري والأمن القومي للخطر.

ويمتلك حزب التقدم إلى الأمام 151 مقعداً في الجمعية الوطنية التايلاندية (البرلمان) المكون من 500 عضو.

وتم إنشاء المحكمة الدستورية التايلاندية لأول مرة في عام 1997، كمحكمة عليا تهتم بتسوية المسائل المتعلقة بالدستور.

وفي أعقاب صياغة دستور جديد للبلاد عام 2007، تشكلت المحكمة من 9 أعضاء ومنحت صلاحية التمتع بولاية على دستورية القوانين البرلمانية والمراسيم الملكية ومشاريع القانون، وكذلك تعيين وعزل الموظفين العموميين والقضايا المتعلقة بالأحزاب السياسية. 

وتعتبر قرارات المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف (الطعن)، كما تُلزم قراراتها كل الأجهزة الحكومية، بما في ذلك الجمعية الوطنية ومجلس الوزراء والمحاكم الوطنية الأخرى.

29-08-2024, 12:26
العودة للخلف