وذكر المكتب في بيان لصحفي أن "التقييد التام للدول بمبدٲ عدم التدخل بجميع انواعه في الشؤون الداخلية للدول الاخری، هو امر ذو اهمية عظمی للمحافظة علی الامن و السلم الدوليين و لتحقيق مبادئ ميثاق الامم المتحدة".
وبين أن "الهجوم الصاروخي علی المناطق المٲهولة بالسكان في مدينة اربيل فجر يوم 13 من الشهر الجاري يعتبر اعتداء علی حياة مواطني اقليم كوردستان و امنهم و سيادة العراق حسب المواثيق و المعاهدات الدولية، كما يعتبر انتهاكا لقرار مجلس الامن الدولي رقم (598) لسنة 1978 القاضي بوقف اطلاق النار بين جمهورية العراق و جمهورية ايران الاسلامية، ايضا يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم ( 36/103 ) المؤرخ في 9 كانون الاول لسنة ۱۹۸۱".
وأوضح أنه "استنادا الی معايير القانون الدولي فأن القصف الصاروخي علی مدينة اربيل و استهداف المواطنين، هي جريمة عدوان ويتعارض مع القواعد الآمرة التي تعتبر قواعد عامة في القانون الدولي و هو خرق للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية بما فيها الحق في الحياة و سلامة الجسد و حماية ممتلكات الافراد".
وأشار إلى أنه "علی الصعيد الاقليمي و استنادا الی المادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس جامعة الدول العربية، فأن هذا العمل يترتب عليه آثار علی منع التمتع بحقوق الانسان و محاسبة مرتكبيها عن الاضرار التي لحقت بممتلكات المدنيين الفردية و تلزم تعويضهم عن تلك الاضرار، ويؤكد ميثاق الامم المتحدة بانه يجب علی الدول الاعتماد علی المفاوضة و التحقيق و الوساطة و التوفيق و التحكيم و التسوية القضائية او ان يلجؤا الی الوكالات و التنظيمات الاقليمية او غيرها من الوسائل السلمية التي تراها مناسبة في حل النزاعات و المشاكل بينها، وبناء علی ذلك يتعين علی مجلس الامن الدولي ان يتخذ التدابير اللازمة لعدم تكرار هذه الاعمال من اجل حفظ الامن و السلم الدولي و منع التصرفات التي تهدد امن العراق و السعي لازالتها، و تضع في اعتبارها عدم جواز التدخل و حماية استقلاله وسيادته و استقلالها السياسي و سلامتها الاقليمية و وحدتها الوطنية و امنها".
وتابع: "يشير ميثاق الامم المتحدة في الفصل الاول المادة الاولی من مقاصد الامم المتحدة و هي حفظ السلام و الامن الدولي بالوسائل السلمية تحقيقا لهذه الغاية، لذلك يترتب علی الامم المتحدة اتخاذ التدابير المشتركة لمنع الاسباب التي تهدد السلم وفق مبادئ العدل و القانون الدولي، اما المادة الثانية تدعو الدول الاعضاء الی حل منازعاتهم بالوسائل السلمية علی وجه لا يجعل السلم و الامن و العدل الدولي عرضة للخطر، ومن هذا المنطلق يتعين علی المجتمع الدولي وضع حد لمثل هذه الاعتداءات و الانتهاكات علی مواطني العراق".