وقال التميمي في تصريح صحفي إن ” قانون الصحة العامة ٨٩ لسنة ١٩٨١ في المواد ٤٤ إلى ٥٠ منه أعطى صلاحيات واسعة لوزير الصحة بإعلان المناطق المبوءة بالإمراض وتقييد حركة تنقل العجلات والدخول إلى المدن وغلق المحال التجارية ووضع اليد على المباني ووسائط النقل والحيوانات والمزارع المشبوهة”، لافتا إلى إن “القانون منحه أن يطلب مساعدة الأجهزة الأمنية”.
وأضاف أن “إعلان حالة الطوارئ فهي مهمة وتكون بقرار ثلثي البرلمان بطلب من رئيس الوزراء والجمهورية ولمدة ٣٠ يوم ويحدد سببه بهذا الوباء والاستعانة بالأجهزة الأمنية في ذلك وتنفيذ العقوبات القانونية”، مبينا أن “إعلان حالة الطوارئ مهمة جدة في ظل ارتفاع الإصابات خلال الأيام الماضية”.