أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الأربعاء، شروط الوزراء الذين يقدمهم رئيس مجلس الوزراء المكلف مع المنهاج الحكومي خلال الـ30 يوماً.
التميمي بين في بيان له أن " المادة ٧٧ من الدستور قالت مايشترط في الوزير هو مايشترط في النائب بأن يكون حاصل على الشهادة الجامعية وأن لايقل عمره عن ٢٨ سنة وغير مشمول بقانون هيئة المساءلة والعدالة وغير محكوم بجنحة أو جناية مخلة بالشرف ولم يحدد الدستور عدد الوزارات، ورئيس مجلس الوزراء المكلف ليس ملزم بتقديم كل كابينته الوزارية انما يمكن أن يقدم قسما منها مع المنهاج الوزاري خلال مدة ال٣٠ يوما ويمكن ان يكون قسما منهم أصالة والاخر وكالة كما قال قرار المحكمة الاتحادية ٩٣ لسنة ٢٠١٠".
وتابع "يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف منهاجه الوزاري مكتوبا إلى البرلمان للاطلاع عليه بفترة مقبولة ويمكن للبرلمان بموجب المادة ٦١ من الدستور مساءلة رئيس مجلس الوزراء المكلف عند عدم تطبيق منهاجه الوزاري حيث أن مسؤليته تضامنية مع بقية الوزراء أمام البرلمان".
وأكد" يلتزم رئيس مجلس الوزراء المكلف بتقديم كابينته الوزارية اي اسماءهم سواء كانو أصالة أو وكالة مع سيرهم الذاتية للاطلاع عليها وتقوم . رئاسة البرلمان بالتأكد من صحة المعلومات المقدمة من الوزراء المقدمين من رئيس مجلس الوزراء المكلف بإرسال كتب الى هيئة المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية والجامعات وهذا أمر مهم حتى لانكون أمام حالات خاطئة مستقبلا ".