وقال قاضي محكمة تحقيق الرصافة أحمد مكطوف إن "العقوبة المفروضة تكون حسب جسامة الفعل المرتكب ما بين الحبس الذي لا تقل مدته عن شهر واحد ولا تزيد بأي حال عن ثلاث سنوات، وكذلك بغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تزيد على المليون دينار أو بكلتا العقوبتين وكما ذكرت تكون العقوبة حسب جسامة الفعل ويترك ذلك لسلطة المحكمة التقديرية".
واضاف أن "حوادث السير تعتبر من الجرائم غير العمدية فأن ظروف ارتكابها تكون هي المعيار عن اصدار المحكمة لحكمها بالعقوبة إضافة إلى ظروف المتهم ومدى جسامة الضرر الناتج عن الحادث".